الإمام مالك

855

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 1 » . فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ . يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً [ البقرة 2 : 234 ] . مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا « 2 » سَيِّدُهَا ، حَيْضَةٌ . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا ، [ ن : 97 - ب ] حَيْضَةٌ « 3 » . قَالَ مَالِكٌ : وهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا « 4 » . قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

--> الطلاق : 92 أ ( 1 ) سقطت عبارة « ففرّق بينهم ، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً » من التونسية . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1713 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 373 في الطلاق ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) رسم في الأصل على « عنها » علامة « ع » . أخرجه الشيباني ، 596 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1430 ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل « وقال أبو حنيفة : عدتها ثلاث حيض ، لأنها حرَّة . وقاله علي وابن مسعود . وبهامشه أيضاً : « فإن تركها حايضاً استقلت حيضة أخرى عند مالك . وقال القاضي إسماعيل : يجزيها تلك الحيضة » . ( 4 ) ن « وهذا الأمر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1715 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 374 أفي الطلاق ، كلهم عن مالك به .